الشافعي الصغير
354
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
مفرع على هذا والعبد أي القن لسيده والمكاتب لسيده ولله تعالى والمرتد للمسلمين أي لحقهم ولها أبواب تقدم بعضها وبعضها يأتي وأشار بقوله منه إلى عدم انحصار هذا النوع فيما ذكره فقد أنهاه بعضهم إلى نحو سبعين صورة بل قال الأذرعي هذا باب واسع جدا لا تنحصر أفراد مسائله ونوع شرع لمصلحة المحجور عليه وهو ما ذكره بقوله ومقصود الباب حجر المجنون والصبي والمبذر بالمعجمة وسيأتي تفسيره وحجر كل من هذه الثلاثة أعم مما بعده وزاد الماوردي نوعا ثالثا وهو ما شرع للأمرين يعني مصلحة نفسه وغيره وهو المكاتب كما مر فبالجنون تنسلب الولايات الثابتة بالشرع كولاية النكاح أو بالتفويض كالإيصاء والقضاء لأنه إذا لم يل أمر نفسه فأمر غيره أولى وعبر بالانسلاب دون الامتناع لأن الثاني لا يفيد السلب بخلاف